المادة 1
يستثنى التوم من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/960 وتطبق عليه احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعه الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 142 28/05/1963
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 7992 تاريخ 31 تشرين الاول 1961
بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم
الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961
الخاص بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه.
بناء على القرار 894 الصادر بتاريخ 5 كانون الاول 1957
الخاص بتنظيم الروزنامة الزراعية
بناء على القرار رقم 206 تاريخ 16 اذار 1960 الخاص
باستثناء المنتوجات الزراعية ذات المنشأ السوري من اجازة
استيراد مسبقة.
بناء على القرار رقم 798 تاريخ 13 ايلول 1960 , الخاص
باستثناء المنتوجات الزراعية ذات المنشأ الاردني من اجازة
استيراد مسبقة.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.
يقرر ما يأتي:
يستثنى التوم من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/960 وتطبق عليه احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعه الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف المدير العام لوزراة الزراعة الامضاء: حليم نجار