المادة 1
مادة 1: تطبق على اسكلة طرابلس (الميناء) نفس المسافات المطبقة في مدينة طرابلس لمنح رخص بيع التبغ.
قرار Decision No. 1334 31/05/1963
مادة 1: تطبق على اسكلة طرابلس (الميناء) نفس المسافات المطبقة في مدينة طرابلس لمنح رخص بيع التبغ.
مادة 2: تستوفى عن رخص البيع في اسكلة طرابلس نفس الرسوم المطبقة في مدينة طرابلس والمحددة كما يلي: الرسم العادي عن السنوات العشر الاولى المنطقة الاولى 100 ل ل المنطقة الثانية 125 ل ل الرسم المخفض بعد عشر سنوات المنطقة الاولى 60 ل ل المنطقة الثانية 45 ل ل
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من تاريخ النشر.
بيروت في 31 ايار 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي