All legislation

قرار Decision No. 1334 31/05/1963

تحديد رسوم رخص بيع التبغ والمساحات الفاصلة بين حانوتين في اسكله طرابلس (الميناء)

Type
قرار · Decision
Number
1334
Date
31/05/1963
Official Gazette
Issue 45, 06/06/1963, p. 2264-2265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1334 تاريخ 31/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على اسكلة طرابلس (الميناء) نفس المسافات المطبقة في مدينة طرابلس لمنح رخص بيع التبغ.

المادة 2

مادة 2: تستوفى عن رخص البيع في اسكلة طرابلس نفس الرسوم المطبقة في مدينة طرابلس والمحددة كما يلي: الرسم العادي عن السنوات العشر الاولى المنطقة الاولى 100 ل ل المنطقة الثانية 125 ل ل الرسم المخفض بعد عشر سنوات المنطقة الاولى 60 ل ل المنطقة الثانية 45 ل ل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويطبق اعتبارا من تاريخ النشر.

بيروت في 31 ايار 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي