المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة هانوفر- المانيا تشمل صلاحياتها جميع مقاطعة BASSE - SAXE
مرسوم Decree No. 7905 20/05/1974
مادة 1: انشئت قنصلية فخرية للبنان في مدينة هانوفر- المانيا تشمل صلاحياتها جميع مقاطعة BASSE - SAXE
المادة الثانية: عين السيد فيلهلم سيغفريد فون كاردورف WILHEM SIEGFRIED VON KARDOREF قنصلا فخريا للبنان في هانوفر - المانيا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد نفاع