All legislation

قرار Decision No. 50 14/05/1974

تحديد تعرفات التخزين في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
14/05/1974
Official Gazette
Issue 45, 06/06/1974, p. 716-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 14/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفات التخزين بما فيها رسوم التخزين الاضافية في المستودعات الجمركية وعلى البضاعة الواردة برسم المنطقة الحرة والخارجة الى الاستهلاك المحلي على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاستيراد:8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير: 2 يومان في حال اخراجها الى الاستهلاك المحلي: عن كل ماية كيلوغراما او كسر المية وعن كل يوم من الفقرة رسم التخزين رسم اضافي 1- الباقية من الثلاثين يوما من بدء مهلة الاعفاء. 4 غ. ل. ب - التي تبدأ من اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الخامس والاربعين 5 .غ ل. 3 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم السادس والاربعين حتى الستين 6 غ.ل. 4غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم الواحد والستين حتي اليوم التسعين 7 غ.ل. 13 غ.ل. ه- التي تفوق مدة التسعين يوما10 غ.ل. 30 غ.ل. في حال اخراجها تحت نظام الترنزيت الجمركي: عن كل ماية كيلوغرام او كسر الماية وعن كل يوم من الفقرة: 1- الباقية من الثلاثين يوما من بدء مهلة الاعفاء 4 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الخامس والاربعين 5 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم السادس والاربعين حتى الستين د- التي تبدأ من اليوم الواحد والستين حتى اليوم التسعين 6 غ.ل. 9 غ.ل. ه- التي تفوق مدة التسعين يوما10 غ.ل. 30غ.ل.

المادة 2

مادة 2: تحدد تعريفات التخزين في المستودعات المخصصة للمحروقات والبضائع القابلة للالتهاب المودعة في ظل النظام الجمركي او الواردة برسم المنطقة الحرة والخارجة الى الاستملاك المحلي على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاستيراد :8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير : 2 يومان في حال اخراجها الى الاستملاك المحلي: عن كل ماية كيلوغراما او كسر الماية وعن كل يوم عن الفقرة رسم التخزين رسم اضافي 1- الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء 4 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم ال16 حتى اليوم الثلاثين 4 غ.ل. 3غ.ل. ج- التي تبدأ في- اليوم ال 31 حتى اليوم الخامس والاربعين 5 غ.ل. 5غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم ال46 حتى اليوم الستين 7 غ.ل. 8 غ.ل. ه- التي تبدأ من اليوم ال61 حتى اليوم التسعين 10 غ.ل. 20 غ.ل. و- التي تفوق مدة التسعين يوما 10 غ.ل. 40 غ.ل. في حال اخراجها تحت نظام الترانزيت الجمركي: عن كل ماية كيلوغراما او كسر الماية وعن كل يوم من الفترة 1- الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء 4 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى اليوم الثلاثين 4 غ.ل. 2 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم 31 حتى اليوم الخامس والاربعين 4 غ.ل. 4 غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم 46 حتى اليوم الستين 6 غ.ل. 6 غ.ل. ه- التي تبدأ من اليوم 61 حتى اليوم التسعين 8 غ.ل. 15 غ.ل. و- التي تفوق مدة التسعين يوم 10 غ.ل. 40 غ.ل.

المادة 3

مادة 3: لا تستفيد البضاعة الواردة اصلا برسم المنطقة الحرة والخارجة الى الاستهلاك المحلي من توقيف رسوم التخزين عند نصف قيمة البضائع.

المادة 4

مادة 4: ان التوقف عند نصف قيمة البضاعة بالنسبة للبضائع الواردة برسم الاستهلاك المحلي او الترانزيت الجمركي لا يشمل الا رسوم التخزين العادية دون غيرها من رسوم التخزين الاضافية.

المادة 5

مادة 5: تحدد تعريفات الايداع على الارصفة في مرفأ بيروت في ظل النظام الجمركي وتعريفات للبضائع الخارجة من الاراضي المركومة في المنطقة الحرة الى الاستهلاك المحلي على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة للاستيراد : 8 ايام - مهلة المكث المعفاة للتصدير : 2 يومان - تستفيد الحبوب والحمضيات عند التصدير من مهلة اعفاء مدتها: 8 ايام اولا: السيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط: في حال اخراجها الى الاستهلاك المحلي: 1- عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد للفترة رسم الايداع رسم اضافي والتخزين 25 غ.ل. 1- الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى حتى اليوم الثلاثين 30 غ.ل. 20 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الستين 35 غ.ل. 40 غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم ال61 حتى اليوم التسعين 35 غ.ل. 65 غ.ل. ه- التي تفوق مدة التسعين يوما 35 غ.ل. 90 غ.ل. - بالاضافة الى الرسم المذكور اعلاه يستوفي رسم حراسة في اليوم وعن كل سيارة 100 غ.ل. في حال اخراجها تحت نظام الترانزيت الجمركي: عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد للفترة 1- الباقية من 15 يوما من بدء مهلة الاعفاء 25 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم 16 حتى اليوم الثلاثين 25 غ.ل. 20 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم الواحد والثلاثين حتى اليوم الستين 30 غ.ل. 30 غ.ل. د- التي تبدأ من اليوم 61 حتى اليوم التسعين 30 غ.ل. 50 غ.ل. ه- التي تفوق مدة التسعين يوما 35 غ.ل. 90 غ.ل. بالاضافة الى الرسم المذكور اعلاه يستوفي رسم حراسة في اليوم وعن كل سيارة 75 غ.ل.

المادة 6

مادة 6: يضاف الى تعريفات التخزين في مستودعات المنطقة الحرة واراضيها المركومة رسم تخزين اضافي.

المادة 7

مادة 7: تصبح تعريفات التخزين وتحدد رسوم التخزين الاضافية في مستودعات المنطقة الحرة للبضائع الواردة برسم الترانزيت بما فيها المحروقات والبضائع القابلة للالتهاب على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة: 18 يوما عن كل ماية كيلوغراما او كسره وعن كل يوم من الفترة رسم التخزين رسم اضافي 1- الباقية من 60 يوما من بدء مهلة الاعفاء 2 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم الواحد والستين حتى اليوم التسعين 3 غ.ل. 2 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم 91 حتى اليوم 120 4 غ.ل. 6 غ.ل. د- التي تفوق مدة الماية والعشرين يوما 5 غ.ل. 15 غ.ل.

المادة 8

مادة 8: تصبح تعريفات التخزين على الاراضي المركومة في مرفأ بيروت في ظل نظام المنطقة الحرة للبضائع الواردة والخارجة فعلا برسم الترانزيت على النحو التالي: - مهلة المكث المعفاة: 18 يوما عن المتر المربع او كسره وفي اليوم الواحد للفترة 1- الباقية من 60 يوما من بدء مهلة الاعفاء 15 غ.ل. ب - التي تبدأ من اليوم 61 حتى اليوم التسعين 15 غ.ل. 10 غ.ل. ج- التي تبدأ من اليوم 91 حتى الماية والعشرين 25 غ.ل. 15غ.ل. د- التي تفوق مدة الماية والعشرين يوما 30غ.ل. 30غ.ل.

المادة 9

مادة 9: ان التوقف عند نصف قيمة البضاعة بالنسبة لرسوم التخزين العادية والاضافية لا يشمل البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة وان خرجت الى الاستهلاك المحلي.

المادة 10

مادة 10: ان رسم الايداع والتخزين العادية والاضافية على الارصفة في ظل النظام الجمركي او الاراضي المركومة في ظل نظام المنطقة الحرة والمستوفاة عن البضائع على اساس المساحة المشغولة لا تتوقف عند نصف قيمة البضاعة.

المادة 11

مادة 11: بالاضافة الى الرسم المذكور في المادة 6 اعلاه يستوفي على السيارات وهياكل السيارات باستثناء التراكتورات فقط رسم حراسة قدره 75 غ.ل. عن كل قطعة وذلك من يوم دخول المركبة او هياكلها الى منطقة الحرة.

المادة 12

مادة 12: يستعمل الرسم الاضافي المذكور في هذا القرار لاعمال توسيع وتطوير مرفأ بيروت عملا بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 13

مادة 13: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع نصوص هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتدأ من 15 ايار 1974 الا انه بالنسبة للمدة السابقة لهذا القرار يستوفي عن البضائع المخزنة والمودعة في مرفأ بيروت التعريفات السارية المفعول قبل 15/5/974 وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار عند تطبيق التعريفة الجديدة.

14 ايار سنة 1974 وزير المواردالمائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف