All legislation

مرسوم Decree No. 7278 25/10/1946

فتح مدارس رسمية للصبيان والبنات

Type
مرسوم · Decree
Number
7278
Date
25/10/1946
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1946, p. 1158-1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7278 تاريخ 25/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: فرن الشبك التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان حاصبيا المتن " " المتن " " كفرتيه " " المتن " " كفر فاقود " " الشوف " " بمهري " " الشوف " " الصفراء " " كسروان " " بقعاته كنعان " " كسروان " " فتري " " كسروان " " بان " " زغرتا لبنان الشمالي

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: كفرمتي التابعة لقضاء عاليه جبل لبنان قرنايل التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان ساحل علما " " كسروان " "

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا