المواد
مادة 1: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من: فرن الشبك التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان حاصبيا المتن " " المتن " " كفرتيه " " المتن " " كفر فاقود " " الشوف " " بمهري " " الشوف " " الصفراء " " كسروان " " بقعاته كنعان " " كسروان " " فتري " " كسروان " " بان " " زغرتا لبنان الشمالي
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في كل من: كفرمتي التابعة لقضاء عاليه جبل لبنان قرنايل التابعة لقضاء بعبدا جبل لبنان ساحل علما " " كسروان " "
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: فيليب تقلا