المادة 1
مادة 1: فوض الى وزير الداخلية بتصديق قرارات السلطات الادارية المتخذة وفقا لاحكام المادة 60 من القرار رقم 15 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 المتعلق بنظام السير والنقل بالمركبات .
مرسوم Decree No. 7319 29/10/1946
مادة 1: فوض الى وزير الداخلية بتصديق قرارات السلطات الادارية المتخذة وفقا لاحكام المادة 60 من القرار رقم 15 المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 المتعلق بنظام السير والنقل بالمركبات .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام