All legislation

مرسوم Decree No. 7316 29/10/1946

انشاء مفوضية لبنانية في بروكسل وتعيين موظفيها

Type
مرسوم · Decree
Number
7316
Date
29/10/1946
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1946, p. 1152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7316 تاريخ 29/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مفوضية لبنانية في بروكسل.

المادة 2

مادة 2: نقل السيد يوسف حرفوش من الادارة المركزية في وزارة الخارجية وعين مستشار مفوضية اول من الدرجة الاولى قائما بالاعمال في مفوضية بروكسل.

المادة 3

مادة 3: نقل السيد منير غندور من الادارة المركزية في وزارة الخارجية الى السلك الدبلوماسي برتبة وراتب سكرتير ثان والحق بمفوضية لبنان في بروكسل .

المادة 4

مادة 4: حدد بدل الاغتراب لكل من الموظفين المذكورين بماية بالماية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود