المادة 1
مادة 1: تقفل محلات الصياغة في بيروت بعد ظهر السبت وطيلة يوم الاحد في فصل الصيف , وتقفل يوم الاحد فقط في باقي فصول السنة .
قرار Decision No. 3477 29/10/1946
مادة 1: تقفل محلات الصياغة في بيروت بعد ظهر السبت وطيلة يوم الاحد في فصل الصيف , وتقفل يوم الاحد فقط في باقي فصول السنة .
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها حسب المادة 37 وما يليها من قانون العمل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار الذي يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وتعليقه على باب السراي وحيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 29/10/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا