المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من ادارة الحصر رخص بها لموسم 1946 - 1947 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه.
قرار Decision No. 7044 09/10/1946
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من ادارة الحصر رخص بها لموسم 1946 - 1947 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه.
مادة 2: تبلغ رخص الزراعة الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة ضمن المهل المحددة في المادة 7 من القرار الوزاري رقم 6962 المنوه به اعلاه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 1946 الامضاء: اميل لحود