المادة 1
مادة 1: تقام مباراة لتعيين عشرة معلمين لتدريس مادة الرياضة البدنية في المدارس الرسمية. يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة موعد هذه المباراة ومحلها.
مرسوم Decree No. 7279 25/10/1946
مادة 1: تقام مباراة لتعيين عشرة معلمين لتدريس مادة الرياضة البدنية في المدارس الرسمية. يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة موعد هذه المباراة ومحلها.
مادة 2: يشترط في بقبول المرشح لهذه المباراة ان يتقدم بطلب خطي يرفقه بالاوراق التالية: اولا - بطاقة هوية تثبت انه لبناني وان عمره لا يقل عن العشرين سنة ولا يتجاوز الاربعين. ثانيا - شهادة صحية من طبيب رسمي تثبت انه صحيح البنية . ثالثا - نسخة عن سجله العدلي رابعا - بيان يتعهد بموجبه قبول المركز الذي ينتدب اليه.
مادة 3: يحق لرئيس اللجنة الفاحصة ان يقصي عن المباراة كل مرشح يرى ان مظهره غير ملائم.
مادة 4: تؤلف اللجنة الفاحصة لهذه المباراة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 5: تشمل المباراة امتحانات خطية وامتحانات عملية اولا - الامتحانات الخطية: 1- امتحان في التربية البدنية المدة : ساعتان المعدل 2 2- امتحان في مباديء الترشيح ووظائف الاعضاء: المدة : ساعة واحدة والمعدل 1 3- امتحان في اصلاح العاهات المدة: ساعة واحدة المعدل 1 4- امتحان في الالعاب المختلفة المدة: ساعة واحدة المعدل 1 تعطى العلامة من صفر الى عشرين ولا يقبل في الامتحانات العملية المرشح الذي لا ينال المعدل الوسطي لمجموع العلامات على الاقل. يرفض كل مرشح ينال اقل من خمس علامات في امتحان من الامتحانات . ثانيا - الامتحانات العملية: 1- اختبار عملي في التربية البدنية المعدل 2 2- اختبار عملي في الالعاب المختلفة المعدل 2 تعطى العلامات من صفر الى عشرين ويرفض كل مرشح ينال اقل من خمس علامات في امتحان من الامتحانات .
مادة 6: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا