All legislation

مرسوم Decree No. 7285 26/10/1946

الغاء وظيفة مستشار فني للتموين

Type
مرسوم · Decree
Number
7285
Date
26/10/1946
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1946, p. 1154-1155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7285 تاريخ 26/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم ET/ 418 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1943 القاضي بتكليف السيد انطون اده, المستشار الفني للتموين, بادارة اليانصيب الوطني.

المادة 2

مادة 2: تلغى وظيفة مستشار فني للتموين في وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يصرف بالغاء الوظيفة السيد انطون اده, المستشار الفني للتموين.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 4 حزيران 1946 تاريخ انتهاء الاجازة المعطاة دون راتب للموما اليه لاشغال خاصة بموجب المرسوم رقم 5865 تاريخ 2 ايار سنة 1946 ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود