المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم ET/ 418 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1943 القاضي بتكليف السيد انطون اده, المستشار الفني للتموين, بادارة اليانصيب الوطني.
مرسوم Decree No. 7285 26/10/1946
مادة 1: يلغى المرسوم رقم ET/ 418 المؤرخ في 7 حزيران سنة 1943 القاضي بتكليف السيد انطون اده, المستشار الفني للتموين, بادارة اليانصيب الوطني.
مادة 2: تلغى وظيفة مستشار فني للتموين في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يصرف بالغاء الوظيفة السيد انطون اده, المستشار الفني للتموين.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 4 حزيران 1946 تاريخ انتهاء الاجازة المعطاة دون راتب للموما اليه لاشغال خاصة بموجب المرسوم رقم 5865 تاريخ 2 ايار سنة 1946 ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية الامضاء: اميل لحود