المادة 1
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في محلة النعص الكائن بخراج بكفيا.
مرسوم Decree No. 7314 29/10/1946
مادة 1: تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفوار في محلة النعص الكائن بخراج بكفيا.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 المذكور اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين اول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: جبرائيل المر