All legislation

مرسوم Decree No. 7261 22/10/1946

الغاء وظائف في مصلحة المساحة الفنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7261
Date
22/10/1946
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1946, p. 1153-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 7261 تاريخ 22/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت وظيفة حاسب واحد في مصلحة المساحة الفنية.

المادة 2

مادة 2: صرف من الخدمة السيد ادوار تويني الحاسب في مصلحة المساحة من الرتبة الرابعة والدرجة الثالثة

المادة 3

مادة 3: الغيت وظيفتي رسام خرائط اولية في مصلحة المساحة الفنية

المادة 4

مادة 4: صرف من الخدمة السيدين ارسين بدروسيان رسام خرائط اولية من الرتبة السادسة والدرجة الثانية ومحمد غزاوي رسام خرائط اولية من الرتبة السادسة والدرجة الرابعة

المادة 5

مادة 5: الغيت وظيفة مساح واحد في مصلحة المساحة الفنية.

المادة 6

مادة 6: صرف من الخدمة السيد كميل رزق مساح في مصلحة المساحة من الرتبة السادسة والدرجة الثانية

المادة 7

مادة 7: الغيت وظيفة كاتب احصاء في مصلحة المساحة الفنية.

المادة 8

مادة 8: صرف من الخدمة السيد خليل شلالا كاتب احصاء في مصلحة المساحة من الرتبة السادسة والدرجة السادسة

المادة 9

مادة 9: صرف من الخدمة في مصلحة المساحة الفنية كل من السادة الكسندر بالين وميشال فيلبتشنكو ونجيب ابي زيد لبلوغهم السن القانوني.

المادة 10

مادة 10: يحق للموظفين المدرجة اسماؤهم اعلاه المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة او بالتقاعد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود