المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة حاسب واحد في مصلحة المساحة الفنية.
مرسوم Decree No. 7261 22/10/1946
مادة 1: الغيت وظيفة حاسب واحد في مصلحة المساحة الفنية.
مادة 2: صرف من الخدمة السيد ادوار تويني الحاسب في مصلحة المساحة من الرتبة الرابعة والدرجة الثالثة
مادة 3: الغيت وظيفتي رسام خرائط اولية في مصلحة المساحة الفنية
مادة 4: صرف من الخدمة السيدين ارسين بدروسيان رسام خرائط اولية من الرتبة السادسة والدرجة الثانية ومحمد غزاوي رسام خرائط اولية من الرتبة السادسة والدرجة الرابعة
مادة 5: الغيت وظيفة مساح واحد في مصلحة المساحة الفنية.
مادة 6: صرف من الخدمة السيد كميل رزق مساح في مصلحة المساحة من الرتبة السادسة والدرجة الثانية
مادة 7: الغيت وظيفة كاتب احصاء في مصلحة المساحة الفنية.
مادة 8: صرف من الخدمة السيد خليل شلالا كاتب احصاء في مصلحة المساحة من الرتبة السادسة والدرجة السادسة
مادة 9: صرف من الخدمة في مصلحة المساحة الفنية كل من السادة الكسندر بالين وميشال فيلبتشنكو ونجيب ابي زيد لبلوغهم السن القانوني.
مادة 10: يحق للموظفين المدرجة اسماؤهم اعلاه المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة او بالتقاعد وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود