All legislation

مرسوم Decree No. 7301 28/10/1946

انشاء لجان تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة

Type
مرسوم · Decree
Number
7301
Date
28/10/1946
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1946, p. 1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7301 تاريخ 28/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة.

المادة 2

تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة.

المادة 3

تجتمع اللجنة بدعوة النائب العام كلما قضت بذلك المصلحة وتنظم محضرا باعمالها على نسختين وترسله الى وزارة العدلية.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء; احمد الحسيني