المادة 1
انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة.
مرسوم Decree No. 7301 28/10/1946
انشئت في مركز كل محافظة لجنة تكلف اتلاف المواد المخدرة المصادرة باحكام اكتسبت قوة القضية المحكمة.
تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة من النائب العام في المحافظة او معاونه ومن عضو من المحكمة يعينه الرئيس ومن طبيب المحافظة.
تجتمع اللجنة بدعوة النائب العام كلما قضت بذلك المصلحة وتنظم محضرا باعمالها على نسختين وترسله الى وزارة العدلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 28 تشرين الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء; احمد الحسيني