المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ في الاراضي اللبنانية بقصد بيع محصولها من ادارة الحصر خلال عام 1947 ب21000 ديكار( احدى وعشرون الف )
قرار Decision No. 6886 24/08/1946
مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ في الاراضي اللبنانية بقصد بيع محصولها من ادارة الحصر خلال عام 1947 ب21000 ديكار( احدى وعشرون الف )
مادة 2: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بناء على قرار وزاري يصدر فيما بعد
مادة 3: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ في الاراضي اللبنانية بقصد تصدير محصولها الى الخارج خلال عام 1947 ب1500 ديكار ( الف وخمسمائة)
مادة 4: توزع المساحات المعدة للتصدير, بين الاقضية والقرى والمزارعين بالاستناد الى الطلبات التي يصير تقديمها من قبل المزارعين الى القائمقامين في مراكز الاقضية.
مادة 5: على المزارعين الراغبين في الحصول على رخص زراعة تبغ بقصد التصدير, ان يتقدموا بطلباتهم الى قائمقام القضاء ضمن المدة التي ستحدد بقرار لاحق. يجب ان تحتوي هذه الطلبات على المعلومات الآتية آ - اسم وشهرة الطالب ومحل- اقامته ب - اسم القرية التي ستقوم فيها الزراعة ج - اسماء مواقع القطع المعدة للزراعة مع مساحة كل منها بالامتار المربعة. د - صفة الطالب بالنسبة الى الارض ( اي مالك او مستأجر او شريك).
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 24 آب 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود