المادة 1
مادة 1: تفوض الى رؤساء الوحدات التالية اسماؤهم توقيع المعاملات التي اجازها المرسوم رقم 118/1977 المادة 77 الفقرة الثانية منه كل حسب اختصاصه كما انه يجوز لاحدهم التوقيع عن الاخر في حال غيابه: رئيس مصلحة الهندسة في البلدية المهندس عبد الله شهاب رئيس دائرة المحاسبة واللوازم السيد الياس ابي عقل رئيس القسم الاداري السيد الياس برهوش رئيس القسم السياحي الثقافي الرياضي السيد سافي ساسين.