All legislation

قرار Decision No. 42 28/10/1980

تفويض صلاحيات الى رؤساء الوحدات في بلدية جونيه

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
28/10/1980
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1980, p. 1148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 28/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى رؤساء الوحدات التالية اسماؤهم توقيع المعاملات التي اجازها المرسوم رقم 118/1977 المادة 77 الفقرة الثانية منه كل حسب اختصاصه كما انه يجوز لاحدهم التوقيع عن الاخر في حال غيابه: رئيس مصلحة الهندسة في البلدية المهندس عبد الله شهاب رئيس دائرة المحاسبة واللوازم السيد الياس ابي عقل رئيس القسم الاداري السيد الياس برهوش رئيس القسم السياحي الثقافي الرياضي السيد سافي ساسين.

المادة 2

مادة 2: ان هذا التفويض لا يعتبر صالحا ما لم يقترن بتوقيع العضو البلدي رئيس اللجنة القانونية المحامي جوزف شاهين الذي كلفناه بمراقبة حسن سير العمل البلدي والاشراف عليه.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات الصادرة سابقا والمتعلقة بهذا الشأن.

جونيه في 28/10/1980 رئيس بلدية جونيه حنا البستاني