All legislation

مرسوم Decree No. 3558 21/10/1980

تعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29-1-1965 المتضمن تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
3558
Date
21/10/1980
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1980, p. 1143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3558 تاريخ 21/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 952 تاريخ 29/1/1965 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد بدل التعويض عن ساعة العمل الليلي في المديرية العامة للطيران المدني ب1/150 (واحد على مئة وخمسين) من قيمة الحد الادنى المعتمد في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الاشغال العامة الامضاء: بطرس حرب