All legislation

مرسوم Decree No. 3559 21/10/1980

تعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 5036 تاريخ 13-7-1966 المتضمن تحديد عدد ساعات العمل للموظفين العاملين باستمرار في المديرية العامة للطيران المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
3559
Date
21/10/1980
Official Gazette
Issue 45, 06/11/1980, p. 1143-1144
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 19 تاريخ 06/08/1981 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3559 تاريخ 21/10/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 5036 تاريخ 13/7/1966 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعي المفروض على موظفي المديرية العامة للطيران المدني الذين تقضي الانظمة المطبقة في دوائرهم العمل باستمرار, على الوجه التالي: - 32 ساعة للموظفين الفنيين والاداريين العاملين باستمرار باستثناء الحجاب والاطفائيين. - 38 ساعة للحجاب والحراس والسائقين العاملين باستمرار. - 48 ساعة للاطفائيين العاملين باستمرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب