المادة 1
مادة 1: تحدد المساحات الاضافية لعام 1966 ب7000 ديكارا وتوزع على الشكل التالي: - 2000 ديكارا لرفع رخص صغار المزارعين والمعطاة سنة 1962 وما قبلها الى 1500 مترا مربعا. - 5000 ديكارا توزع على المزارعين طالبي الترخيص حسب النصوص المرعية الاجراء.
قرار Decision No. 1734 31/05/1965
ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 488 تاريخ 18 ت 2 سنة 1964
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 13 حزيران 1959
وبناء على المادة السادسة من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14
كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار
1960 وبالمرسوم رقم 13596 بتاريخ 6 اب 1963 وبالمرسوم رقم
16333 تاريخ 15 ايار 1964 وبالمرسوم رقم 559 تاريخ 15 كانون
الاول سنة 1964
وبناء على اقتراح مدير المالية العام المبني على مطالعة مفوض
الحكومة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحدد المساحات الاضافية لعام 1966 ب7000 ديكارا وتوزع على الشكل التالي: - 2000 ديكارا لرفع رخص صغار المزارعين والمعطاة سنة 1962 وما قبلها الى 1500 مترا مربعا. - 5000 ديكارا توزع على المزارعين طالبي الترخيص حسب النصوص المرعية الاجراء.
مادة 2: توزع ال5000 ديكارا بين المحافظات والاقضية وفقا للجدول المربوط بهذا القرار.
مادة 3: ينشر ويوزع هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار سنة 1965 وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا