ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 (تنظيم
الوظائف المدنية في الجيش )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 2024 تاريخ 27/8/1959 (تحديد
ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش )
بناء على المرسوم رقم 16093 تاريخ 17 نيسان 1964 (تحديد
عدد الوظائف في الملاك "ب ")
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة
العسكرية العليا.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16093 تاريخ 17/4/1964 الوظائف التالية: الوظيفة العدد
1): مصالح الجيش : كاتب 2 معرب اختصاصي 1 محضر صيدلي او محضر الكيمياء 1 عامل اختصاصي او مراقب اشغال 12 2): الطيران العسكري: رئيس عملة (الفئة الثالثة) 1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 25 ايار سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: حسين العويني