All legislation

مرسوم Decree No. 1846 25/05/1965

اضافة بعض وظائف الى ملاك الموظفين المدنيين في الجيش (الملاك ب )

Type
مرسوم · Decree
Number
1846
Date
25/05/1965
Official Gazette
Issue 45, 07/06/1965, p. 738-739
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9894 تاريخ 10/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1846 تاريخ 25/05/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/1955 (تنظيم

الوظائف المدنية في الجيش )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 2024 تاريخ 27/8/1959 (تحديد

ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش )

بناء على المرسوم رقم 16093 تاريخ 17 نيسان 1964 (تحديد

عدد الوظائف في الملاك "ب ")

وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي السلطة

العسكرية العليا.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 16093 تاريخ 17/4/1964 الوظائف التالية: الوظيفة العدد

1): مصالح الجيش : كاتب 2 معرب اختصاصي 1 محضر صيدلي او محضر الكيمياء 1 عامل اختصاصي او مراقب اشغال 12 2): الطيران العسكري: رئيس عملة (الفئة الثالثة) 1

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الدفاع الوطني الامضاء: حسين العويني