All legislation

مرسوم Decree No. 1160 25/05/1971

تعديل المرسوم رقم 1483 تاريخ 27-3-1950 المتعلق بنقل الموتى

Type
مرسوم · Decree
Number
1160
Date
25/05/1971
Official Gazette
Issue 45, 07/06/1971, p. 708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1160 تاريخ 25/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1483 تاريخ 27/3/1950 الفقرة الاتية: "اذا حصلت الوفاة في احد المستشفيات داخل او خارج بيروت يكتفي لنقل الجثة بشهادة وفاة صادرة عن الطبيب رئيس المستشفى او الطبيب الذي ينوب عنه".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: اميل بيطار