المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295, تاريخ 5/2/64 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنتين تنتهيان في 31/12/1972.
مرسوم Decree No. 1142 25/05/1971
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 15295, تاريخ 5/2/64, المتضمن نظام
الاعفاءات الفندقية.
بناء على المرسوم رقم 13993, تاريخ 12 اذار 1970, الذي مدد
العمل بنظام الاعفاءات الفندقية حتى نهاية عام 1970
بناء على المرسوم رقم 144, تاريخ 4/12/70, الذي وضع موضع
التنفيذ مشروع القانون المعجل الرامي الى منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي.
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزيري المالية
والسياحة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
7 نيسان 1971
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295, تاريخ 5/2/64 المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنتين تنتهيان في 31/12/1972.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير السياحة الامضاء: صائب جارودي وزير المالية الامضاء: الياس سابا