All legislation

مرسوم Decree No. 4188 24/10/1945

تعديل شكل اللوحات الرسمية المخصصة لسيارات الهيئتين السياسية والقنصلية

Type
مرسوم · Decree
Number
4188
Date
24/10/1945
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1945, p. 864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4188 تاريخ 24/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل شكل اللوحات الرسمية المخصصة لسيارات الهيئتين السياسية والقنصلية الملحوظ في الفقرة 7 من المادة العاشرة من المرسوم 1200 تاريخ 11/12/1934 وفقً للنموذج الموضوع من قبل وزارة الاشغال- العامة والملحق بهذا المرسوم (1)

المادة 2

مادة 2: توضع اللوحات المذكورة بعد موافقة وزارة الخارجية

المادة 3

مادة 3: يستوفى على تركيب هذه اللوحات الجديدة بدلا من القديمة رسم قدره 1500 غ.ل.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية الامضاء: حميد فرنجية وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر