المادة 1 Cite مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع المجاورة للعقارات رقم 212, 213 ,211 و118 في منطقة البوشرية.
المادة 2 Cite مادة 2: تجرى المعاملات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.