المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المجاورة رقم 212, 213, 211 و118 في منطقة البوشرية.
مرسوم Decree No. 4227 30/10/1945
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار عدد 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع المجاورة رقم 212, 213, 211 و118 في منطقة البوشرية.
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة اعلاه وفقا لاحكام القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران سنة 1925.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر