All legislation

مرسوم Decree No. 4211 30/10/1945

تحديد عدد الطلاب الرسميين في دار المعلمين والمعلمات

Type
مرسوم · Decree
Number
4211
Date
30/10/1945
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1945, p. 861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4211 تاريخ 30/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد الطلاب الرسميين في دار المعلمين والمعلمات بثلاثة وخمسين طالبا موزعين على الوجه التالي: فرع الصبيان - 33 طالبا (ثلاثة وثلاثون) فرع البنات - 20 طالبة (عشرون)

المادة 2

مادة 2: حدد عدد منح الاعاشة في دار المعلمين والمعلمات باربع واربعين منحة اعاشة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية