المادة 1
مادة 1: حدد عدد الطلاب الرسميين في دار المعلمين والمعلمات بثلاثة وخمسين طالبا موزعين على الوجه التالي: فرع الصبيان - 33 طالبا (ثلاثة وثلاثون) فرع البنات - 20 طالبة (عشرون)
مرسوم Decree No. 4211 30/10/1945
مادة 1: حدد عدد الطلاب الرسميين في دار المعلمين والمعلمات بثلاثة وخمسين طالبا موزعين على الوجه التالي: فرع الصبيان - 33 طالبا (ثلاثة وثلاثون) فرع البنات - 20 طالبة (عشرون)
مادة 2: حدد عدد منح الاعاشة في دار المعلمين والمعلمات باربع واربعين منحة اعاشة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية