المادة 1
مادة 1: بدلا من: .... وتلحق برئاسة الوزارة يقرأ: .... وتلحق بوزارة الاقتصاد الوطني
مرسوم Decree 25/10/1945
مادة 1: بدلا من: .... وتلحق برئاسة الوزارة يقرأ: .... وتلحق بوزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 25 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح