All legislation

مرسوم Decree No. 6461 30/10/1951

تعديل المرسوم 2716 تاريخ 29-8-1950 المختص بافتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
6461
Date
30/10/1951
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1951, p. 551-552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6461 تاريخ 30/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 2716 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الآتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة- عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه- عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان الواقعة جميعها في خراج قرية المتين. عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر الواقعة في خراج قرية عينطورة

المادة 2

مادة 2: يستعاض بالمادة الاولى من هذا المرسوم عن الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3123 تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1950 القاضي بتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس