المواد
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 2716 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الآتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة- عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه- عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان الواقعة جميعها في خراج قرية المتين. عين الرجمة العائدة لورثة حنا نصر الواقعة في خراج قرية عينطورة
مادة 2: يستعاض بالمادة الاولى من هذا المرسوم عن الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3123 تاريخ 14 تشرين الاول سنة 1950 القاضي بتعيين لجنة معرفة الحقوق المكتسبة على هذه الينابيع .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: فيليب نجيب بولس