All legislation

قرار Decision No. 344 29/10/1951

تحديد موعد قلع ونقل او اتلاف نباتات القطن الناتجة في الاراضي الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
29/10/1951
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1951, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 29/10/1951
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 7 حزيران سنة 1951 برقم 5261

بناء على القرار رقم 36 المؤرخ في 3 شباط سنة 1925 وخاصة

مادته الاولى المتعلقة بحماية زراعة القطن من الحشرات

والامراض

ولما كانت زراعة القطن تشكل اهمية اقتصادية في لبنان

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد 30 تشرين الثاني من عام 1951 موعد اقصى لقلع ونقل او اتلاف نباتات القطن الناتجة في الاراضي الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1951 وزارة الزراعة الامضاء: يوسف الهرواي المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين