المادة 1
مادة 1: حدد 30 تشرين الثاني من عام 1951 موعد اقصى لقلع ونقل او اتلاف نباتات القطن الناتجة في الاراضي الزراعية.
قرار Decision No. 344 29/10/1951
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 7 حزيران سنة 1951 برقم 5261
بناء على القرار رقم 36 المؤرخ في 3 شباط سنة 1925 وخاصة
مادته الاولى المتعلقة بحماية زراعة القطن من الحشرات
والامراض
ولما كانت زراعة القطن تشكل اهمية اقتصادية في لبنان
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حدد 30 تشرين الثاني من عام 1951 موعد اقصى لقلع ونقل او اتلاف نباتات القطن الناتجة في الاراضي الزراعية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1951 وزارة الزراعة الامضاء: يوسف الهرواي المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين