المادة 1
مادة 1: يخضع للاجازة المسبقة تصدير جميع المواد من لبنان الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشيوعية وللسلطات الكورية الشمالية ويسري ذلك على البضائع الاجنبية المستوردة من الخارج والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة.
قرار Decision No. 8261 30/10/1951
مادة 1: يخضع للاجازة المسبقة تصدير جميع المواد من لبنان الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشيوعية وللسلطات الكورية الشمالية ويسري ذلك على البضائع الاجنبية المستوردة من الخارج والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره وتعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا