All legislation

قرار Decision No. 8261 30/10/1951

اخضاع تصدير جميع المواد المصدرة لحكومة الصين الشيوعية وللسلطات الكورية الشمالية الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8261
Date
30/10/1951
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1951, p. 639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8261 تاريخ 30/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع للاجازة المسبقة تصدير جميع المواد من لبنان الى المناطق الخاضعة لحكومة الصين الشيوعية وللسلطات الكورية الشمالية ويسري ذلك على البضائع الاجنبية المستوردة من الخارج والمراد اعادة تصديرها الى المناطق المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ اعتبارا من تاريخ صدوره وتعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا