All legislation

مرسوم Decree No. 6462 30/10/1951

تعديل المرسوم رقم 2717 تاريخ 29-8-1950 المختص بافتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه ينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
6462
Date
30/10/1951
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1951, p. 552-553
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6462 تاريخ 30/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 2717 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة- عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه- عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان الواقعة جميعها في خراج قرية المتينعين الرجمة العائدة- لورثة حنا نصر الواقعة في خراج عينطورة المتن.

المادة 2

مادة 2: يستعاض بالمادة الاولى من هذا المرسوم عن الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3057 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1950 القاضي بتعيين لجنة لتحديد الاملاك العمومية المكونة من هذه الينابيع.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس