المواد
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من المرسوم رقم 2717 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه الينابيع الاتية: عين الرجمة المملوكة من قبل بعض اهالي عينطورة- عين الرجمة المملوكة من قبل مفرج الحاج واخوانه- عين القمين العائدة الى شكري نعيم وبيت خشان الواقعة جميعها في خراج قرية المتينعين الرجمة العائدة- لورثة حنا نصر الواقعة في خراج عينطورة المتن.
مادة 2: يستعاض بالمادة الاولى من هذا المرسوم عن الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 3057 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1950 القاضي بتعيين لجنة لتحديد الاملاك العمومية المكونة من هذه الينابيع.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1951
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: فيليب نجيب بولس