All legislation

غير محدد Unspecified No. 63 26/10/1956

استثناء الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
63
Date
26/10/1956
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1956, p. 948-949
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 63 تاريخ 26/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك, الاثاث واجزاؤه المصنوع من الخشب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين1 سنة 1956 الاعضاء رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: احسان بيضون الامضاء: موسى مبارك