المادة 1
مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من اليوم الثاني من تشرين الثاني سنة 1956 قطع النقد المعدنية من فئتي الخمسة والعشرة قروش المبينة انواعها واوصافها واوزانها فيما يلي: الفئة نوع المعدن القطر الوزن الاطار بالمليمتر بالغرام ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ الخمسة قروش برونز المنيوم 20 2،90 العشرة قروش " - 22 3،50 مسننة على اطارها