All legislation

مرسوم Decree No. 13927 31/10/1956

وضع قطع نقد معدنية قيد التداول

Type
مرسوم · Decree
Number
13927
Date
31/10/1956
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1956, p. 922-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13927 تاريخ 31/10/1956
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع في التداول اعتبارا من اليوم الثاني من تشرين الثاني سنة 1956 قطع النقد المعدنية من فئتي الخمسة والعشرة قروش المبينة انواعها واوصافها واوزانها فيما يلي: الفئة نوع المعدن القطر الوزن الاطار بالمليمتر بالغرام ـــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــ الخمسة قروش برونز المنيوم 20 2،90 العشرة قروش " - 22 3،50 مسننة على اطارها

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم