All legislation

قرار Decision No. 611 29/10/1956

منع صيد الحجل والاتجار لمدة ثلاث سنوات

Type
قرار · Decision
Number
611
Date
29/10/1956
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1956, p. 944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 611 تاريخ 29/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به.

المادة 2

مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة

المادة 3

مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين1 سنة 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء:الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه اسكاف