المادة 1
مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة من السادة: خليل جريج قاضي من الفئة الثانية رئيسا احمد مكي ممثل وزارة التربية الوطنية عضوا انطوان الشمالي ممثل عن وزارة المالية عضوا