All legislation

مرسوم Decree No. 13933 31/10/1956

تأليف لجنة لفصل الخلافات بين الحكومة وادارة المعاهد الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
13933
Date
31/10/1956
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1956, p. 1057
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13933 تاريخ 31/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة من السادة: خليل جريج قاضي من الفئة الثانية رئيسا احمد مكي ممثل وزارة التربية الوطنية عضوا انطوان الشمالي ممثل عن وزارة المالية عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ت 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير العدل وزير المالية الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: جورج كرم