المادة 1
مادة 1: تألفت لجنة برئاسة قائمقام الهرمل من: السيد سليم مكارم رئيس الدائرة الزراعية في زحلة السيد فايز الخوري محاسب مالية راشيا مهمتهما: 1- وضع جداول اسمية بالاشخاص الذين يحق لهم الحصول على كميات من القمح والحمص للبذار مع تحديد هذه الكميات . تصدق هذه الجداول من قيادة الجيش اللبناني 2- توزيع كميات القمح والحمص للبذار المخصصة لمنطقة جرود الهرمل على الاشخاص المستحقين استنادا الى الجداول المصدقة المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار.