All legislation

قرار Decision No. 606 26/10/1956

تأليف لجنة لوضع جداول بالاشخاص الذين يحق لهم الحصول على كميات من البذار

Type
قرار · Decision
Number
606
Date
26/10/1956
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1956, p. 1061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 606 تاريخ 26/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تألفت لجنة برئاسة قائمقام الهرمل من: السيد سليم مكارم رئيس الدائرة الزراعية في زحلة السيد فايز الخوري محاسب مالية راشيا مهمتهما: 1- وضع جداول اسمية بالاشخاص الذين يحق لهم الحصول على كميات من القمح والحمص للبذار مع تحديد هذه الكميات . تصدق هذه الجداول من قيادة الجيش اللبناني 2- توزيع كميات القمح والحمص للبذار المخصصة لمنطقة جرود الهرمل على الاشخاص المستحقين استنادا الى الجداول المصدقة المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعطى رئيس اللجنة واعضاؤها تعويضا مقطوعا عن ساعات العمل الاضافية تحدد قيمته بقرار يصدره فيما بعد وزير الزراعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ت 1 سنة 1956 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون