المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية.
مرسوم Decree No. 13925 31/10/1956
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 27 الصادر بتاريخ 16 شباط
1953 المتعلق باعلان حالة الطوارىء
بناء على ضرورة المحافظة على سلامة الدولة الخارجية
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع الاراضي اللبنانية.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون