المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 117 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 وتستبدل بالاحكام التالية: المادة 117 "الجديدة"- يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه المباشر فورا بالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , اذا زادت مدة التغيب عن خمسة ايام ولم تجاوز الشهر الواحد فعلى رئيسه ان يطلب من مصلحة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ستة اشهر فقط, - يجب الا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة", يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق, يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ستة اشهر خلال سنة كاملة واثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, تؤلف اللجنة الطبية الرسمية المذكورة اعلاه وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا النظام.