All legislation

قرار Decision No. 176 21/08/1962

الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية بيروت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء في 21 آب سنة 1962

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
21/08/1962
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1962, p. 1810-1811
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 21/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 117 من القرار عدد 78/م. ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 وتستبدل بالاحكام التالية: المادة 117 "الجديدة"- يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه المباشر فورا بالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب , اذا زادت مدة التغيب عن خمسة ايام ولم تجاوز الشهر الواحد فعلى رئيسه ان يطلب من مصلحة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه. اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ستة اشهر فقط, - يجب الا يتجاوز مجموع الاجازات الصحية ستة اشهر خلال سنة كاملة او اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة", يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة عشر سنوات فما فوق, يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ستة اشهر خلال سنة كاملة واثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, تؤلف اللجنة الطبية الرسمية المذكورة اعلاه وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا النظام.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب سنة 1962 نائب الرئيس الرئيس بيير داغر امين بيهم الامين الامين انيس الشعار انطوان جزار صدق عدد 4915/5 تاريخ 10/10/1962 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1525 تاريخ 21/9/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح