المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتكليف حق التوقيع على معاملات اعطاء خطوط اتصال تأجيرية لخدمة تبادل المعطيات
قرار Decision No. 1694 04/11/1991
مادة 1: يفوض الى السيد خضر منصور, المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتكليف حق التوقيع على معاملات اعطاء خطوط اتصال تأجيرية لخدمة تبادل المعطيات
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1991 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جورج سعادة