All legislation

مرسوم Decree No. 1839 29/10/1991

تشكيل مجلسي التأديب في الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
1839
Date
29/10/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1839 تاريخ 29/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للامن العام على الوجه التالي: أ- للمفوضين: المفوض الممتاز حسن السبع - رئيسا المفوض الممتاز على الموسوي - عضوا المفوض الممتاز نبيل تقي الدين - عضوا المفوض الممتاز يوسف معراوي - عضوا المفوض العام سالم درغام - مقررا ب - لغير المفوضين: المفوض الممتاز مخايل الرموز - رئيسا المفوض الممتاز جان مخايل - عضوا المفتش الاول الممتاز حسن قصاب - عضوا المفوض العام عاطف حريري - مقررا

المادة 2

مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم لمدة سنة واحدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب