المادة 1
مادة 1: شكل مجلسا التأديب في المديرية العامة للامن العام على الوجه التالي: أ- للمفوضين: المفوض الممتاز حسن السبع - رئيسا المفوض الممتاز على الموسوي - عضوا المفوض الممتاز نبيل تقي الدين - عضوا المفوض الممتاز يوسف معراوي - عضوا المفوض العام سالم درغام - مقررا ب - لغير المفوضين: المفوض الممتاز مخايل الرموز - رئيسا المفوض الممتاز جان مخايل - عضوا المفتش الاول الممتاز حسن قصاب - عضوا المفوض العام عاطف حريري - مقررا