المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ - ب ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة النقاش العقارية - الرابية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 1847 29/10/1991
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ - ب ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة النقاش العقارية - الرابية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم