All legislation

مرسوم Decree No. 1847 29/10/1991

تصديق تخطيط طريق داخلية في منطقة النقاش العقارية (الرابية) قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1847
Date
29/10/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 782-783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1847 تاريخ 29/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلية المبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (أ - ب ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة النقاش العقارية - الرابية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم