All legislation

غير محدد Unspecified No. 6 23/09/1991

منح شركة نصري يوسف الخوري وشركاه وضع المستودع الحقيقي الخاص عن العنابر المستأجرة من قبلها في براد القاصوف في الفرزل وبراد شرابية في ضبية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
6
Date
23/09/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 805-806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 6 تاريخ 23/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة نصري يوسف الخوري وشركاه" وضع المستودع الحقيقي الخاص في سبعة عنابر مستأجرة في براد الفرزل وثلاثة عنابر في براد ضبية, لحفظ وتبريد الموز الاخضر لحسابها والمعد حصرا لاعادة التصدير, وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اول استيراد.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع المذكور لاحكام المواد 181 الى 185 و190 الى 206 من قانون الجمارك وللشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك بطرس الدويهي العضو العضو جابر سكر عبده بجاني