All legislation

قرار Decision No. 1626 18/10/1991

استعمال خاتم للتخليص على المراسلات والمواد البريدية

Type
قرار · Decision
Number
1626
Date
18/10/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1626 تاريخ 18/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجاز التخليص على المراسلات والمواد البريدية بواسطة اختام خاصة تحمل بصماتها عبارة "التخليص نقدا PP وتطبق بشأنها التعليمات الخاصة المبينة في المذكرتين رقم 1/أ/و تاريخ 31/12/1988 ورقم 292/أ/و تاريخ 31/12/1988

المادة 2

يخلص على المطبوعات والمساطر والرزم والمواد البريدية الاخرى بواسطة اختام خاصة "التخليص نقدا PP بدلا من الطوابع البريدية على ان تحمل بصمات هذه الاختام رقما خاصا واسم مكتب البريد العائدة له وارقام التاريخ, وان يعطى صاحب العلاقة ايصالا بالمبلغ المستوفى منه نموذج 1108 بالاضافة الى تطبيق التعليمات الخاصة المبينة في المذكرتين رقم 1/أ/و تاريخ 31/12/1988 ورقم 292 /أ/و تاريخ 31/12/1988

يحصر التخليص بواسطة هذه الاختام الخاصة في المكاتب

البريدية التالية: الاشرفية, مار مخايل, المتحف, شبابيك مكتب مبادلة البريد الجوي, بيروت البلد, المزرعة, الحمراء, البسطا, شوران, الغبيري, برج البراجنة, عاليه, الشويفات, بيت الدين, المختارة, بعقلين, دير القمر, شحيم, برجا, بعبدا, الحازمية, حدث بيروت, كفرشيما, وادي شحرور, فرن الشباك, حمانا, جديدة المتن, سن الفيل, برج حمود, منصورية المتن, بيت مري, برمانا, بعبدات, ضهور الشوير, انطلياس , جل الديب, بكفيا, بيت شباب, بسكنتا, جونية, جبيل, قرطبا, غزير, ذوق

مكايل, ريفون,مزرعة كفرذبيان, فاريا, عشقوت, عجلتون,

طرابلس لبنان, طرابلس الميناء, طرابلس التل, القلمون, سير, زغرتا, اهدن, البترون, شكا, اميون, كوسبا, بشري, حلبا, صيدا, جزين, صور, النبطية, جديدة مرجعون, حاصبيا, بنت جبيل, عين ابل, زحلة, بر الياس , جب جنين, بعلبك, دير الاحمر, قصر العدل.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويطبق في النظامين الداخلي والخارجي ويبلغ الى الجهات المعنية والاتحاد البريدي العالمي.

بيروت في 18 تشرين الاول 1991 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعاده