المادة 1
يجاز التخليص على المراسلات والمواد البريدية بواسطة اختام خاصة تحمل بصماتها عبارة "التخليص نقدا PP وتطبق بشأنها التعليمات الخاصة المبينة في المذكرتين رقم 1/أ/و تاريخ 31/12/1988 ورقم 292/أ/و تاريخ 31/12/1988
قرار Decision No. 1626 18/10/1991
يجاز التخليص على المراسلات والمواد البريدية بواسطة اختام خاصة تحمل بصماتها عبارة "التخليص نقدا PP وتطبق بشأنها التعليمات الخاصة المبينة في المذكرتين رقم 1/أ/و تاريخ 31/12/1988 ورقم 292/أ/و تاريخ 31/12/1988
يخلص على المطبوعات والمساطر والرزم والمواد البريدية الاخرى بواسطة اختام خاصة "التخليص نقدا PP بدلا من الطوابع البريدية على ان تحمل بصمات هذه الاختام رقما خاصا واسم مكتب البريد العائدة له وارقام التاريخ, وان يعطى صاحب العلاقة ايصالا بالمبلغ المستوفى منه نموذج 1108 بالاضافة الى تطبيق التعليمات الخاصة المبينة في المذكرتين رقم 1/أ/و تاريخ 31/12/1988 ورقم 292 /أ/و تاريخ 31/12/1988
يحصر التخليص بواسطة هذه الاختام الخاصة في المكاتب
البريدية التالية: الاشرفية, مار مخايل, المتحف, شبابيك مكتب مبادلة البريد الجوي, بيروت البلد, المزرعة, الحمراء, البسطا, شوران, الغبيري, برج البراجنة, عاليه, الشويفات, بيت الدين, المختارة, بعقلين, دير القمر, شحيم, برجا, بعبدا, الحازمية, حدث بيروت, كفرشيما, وادي شحرور, فرن الشباك, حمانا, جديدة المتن, سن الفيل, برج حمود, منصورية المتن, بيت مري, برمانا, بعبدات, ضهور الشوير, انطلياس , جل الديب, بكفيا, بيت شباب, بسكنتا, جونية, جبيل, قرطبا, غزير, ذوق
مكايل, ريفون,مزرعة كفرذبيان, فاريا, عشقوت, عجلتون,
طرابلس لبنان, طرابلس الميناء, طرابلس التل, القلمون, سير, زغرتا, اهدن, البترون, شكا, اميون, كوسبا, بشري, حلبا, صيدا, جزين, صور, النبطية, جديدة مرجعون, حاصبيا, بنت جبيل, عين ابل, زحلة, بر الياس , جب جنين, بعلبك, دير الاحمر, قصر العدل.
يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية ويطبق في النظامين الداخلي والخارجي ويبلغ الى الجهات المعنية والاتحاد البريدي العالمي.
بيروت في 18 تشرين الاول 1991 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعاده