All legislation

مرسوم Decree No. 1862 31/10/1991

تعيين اعضاء المجلس الوطني للضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
1862
Date
31/10/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1862 تاريخ 31/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اعضاء المجلس الوطني للضمان على الوجه التالي وذلك لمدة ثلاث سنوات : السادة: - وزير الاقتصاد والتجارة - رئيسا - سهيل بوجي مستشار في مجلس شورى الدولة - نائبا للرئيس - مدير عام المالية - عضوا - مدير عام الاقتصاد والتجارة - عضوا - رئيس مصلحة شؤون شركات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة - عضوا - الدكتور محمد جباعي - استاذ جامعي مختص في علم الضمان - عضوا - ايلي شبلي ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية - عضوا - سعد محمد البساط ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية - عضوا روجيه نسناس ممثلا عن هيئات الضمان الاجنبية - عضوا - سامي سعاده ممثلا عن هيئات الضمان الاجنبية - عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العدل الامضاء: خاتشيك بابكيان