All legislation

قرار Decision No. 2527 08/08/1991

تحديد قيمة التعويضات على اساس الحد الادنى للاجور البالغ /000 75/ ل.ل (نظام التعويضات والمساعدات).

Type
قرار · Decision
Number
2527
Date
08/08/1991
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1991, p. 810-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2527 تاريخ 08/08/1991
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990 (تأليف الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام

التعويضات والمساعدات ),

بناء على المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 وتعديلاته (اعطاء

قضاة الفئة الاولى تعويضا تغطية لنفقات يتكبدونها لقاء

القيام بوظائفهم),

بناء على المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته (نظام

تعويضات موظفي السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 وتعديلاته (تحديد

بعض تعويضات موظفي السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984 ولا سيما المادة 8

منه (تعويضات موظفي السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 لا سيما المادة 6

منه (تعديل بعض احكام المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وبعض

الاحكام الاخرى المتعلقة بالتعويضات ),

بناء على المرسوم رقم 1146 تاريخ 30/4/1991 (تعين الحد الادنى

الرسمي للاجور بمبلغ 000 75 ل.ل ابتداء من 1/1/1991),

بناء على اقتراح مدير المالية العام بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد ابتداء من 1/8/1991 قيمة التعويضات المنصوص عنها في المواد 2 و3 و4 من المرسوم رقم 1497 تاريخ 26/7/1991 على اساس قيمة الحد الادنى للاجور البالغ 000 75 ل.ل وفق ما يأتي: 1- بالنسبة للتعويضات المنصوص عنها في المواد: 28-40-51-54- 56-59-60-61-62-63 (الفقرة الاولى) 64-66-67-68-70 (الفقرة الاولى) 71-73-75-77 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاتها بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 28/12/1978 , وفي المادتين 33-34 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 28/12/1978 , وفي المادة 2 من المرسوم رقم 5075 تاريخ 12/9/1960 وتعديلها بالمرسوم رقم 1602 تاريخ 28/12/1978 , وفي المادة 7 من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلها بالمرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1979 هو /525/ ل.ل) ' قيمة التعويضات ل.ل: قيمة التعويضات ل.ل: قبل تعديلها ما يقابلها بعد قبل تعديلها ما يقابلها بعد بالمرسوم تعديلها بالمرسوم بالمرسوم تعديلها بالمرسوم رقم 1497 رقم 1497 رقم 1497 رقم 1497 تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991

6,0 85 125 857 17 10 428 1 130 571 18 18 571 2 150 428 21 20 857 2 160 857 22 24 428 3 175 000 25 25 571 3 200 571 28 30 285 4 225 142 32 35 000 5 250 714 35 36 142 5 300 857 42 40 714 5 350 000 50 45 428 6 375 571 53 50 142 7 400 142 57 60 571 8 420 000 60 70 000 10 480 571 68 75 714 10 500 428 71 80 428 11 600 714 85 90 857 12 700 000 100 100 285 14 750 142 107 115 428 16 2- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في المادتين 22 و32 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلهما بالمرسوم رقم 1109 تاريخ 8/10/1983 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1983 هو /100 1/ ل.ل '' قيمة التعويضات ل.ل: قيمة التعويضات ل.ل: قبل تعديلها ما يقابلها بعد قبل تعديلها ما يقابلها بعد بالمرسوم تعديلها بالمرسوم بالمرسوم تعديلها بالمرسوم رقم 1497 رقم 1497 رقم 1497 رقم 1497 تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991 26/7/1991

200 1 818 81 800 1 727 122 250 1 227 85 000 3 204545 3- بالنسبة لتعويضي السيارة والتمثيل الشهريين المقطوعين المنصوص عنهما في الفقرتين (أ) و(ب ) من المرسوم رقم 1524 تاريخ 25/3/1984 (على اساس ان الحد الادنى للاجور في 1/1/1984 هو /1250/ ل.ل):

250 1 000 75 500 2 000 150 800 1 000 108 '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من 1/8/1991

المادة 3

مادة 3: ينشر هذاالقرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 8 آب 1991 وزير المالية علي الخليل