المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد محمد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1991.
مرسوم Decree No. 1864 31/10/1991
مادة 1: جدد تعيين السيد محمد اسماعيل شعيتو مفوضا للحكومة لدى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 12/11/1991.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل