All legislation

مرسوم Decree No. 13078 19/09/1998

تصحيح درجة تعيين قاض

Type
مرسوم · Decree
Number
13078
Date
19/09/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13078 تاريخ 19/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 304 تاريخ 21/03/1994

(تعيين قضاة عدليين واداريين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاة العدلي),

بناء على المرسوم رقم 5678 تاريخ 24/09/1994

(تعيين قضاء اصيلين من بين المحامين),

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد

محمد سمير احمد حاطوم تاريخ 13/05/1998

بناء على افادة نقابة محامي بيروت تاريخ

07/09/1998 المتضمنة ان السيد محمد سمير

حاطوم قيد محاميا متدرجا لدى هذه النقابة

بتاريخ 23/12/1966 ونقل قيده الى الجدول

العام بتاريخ 13/02/1970

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت في المادة الاولى من المرسوم رقم 5678 تاريخ 24/9/1994 درجة تعيين القاضي السيد محمد سمير حاطوم على الشكل التالي: ـ الدرجة الثامنة بدلا من: ـ الدرجة التاسعة والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري