المادة 1
مادة 1: صححت في المادة الاولى من المرسوم رقم 5678 تاريخ 24/9/1994 درجة تعيين القاضي السيد محمد سمير حاطوم على الشكل التالي: ـ الدرجة الثامنة بدلا من: ـ الدرجة التاسعة والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 13078 19/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 304 تاريخ 21/03/1994
(تعيين قضاة عدليين واداريين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاة العدلي),
بناء على المرسوم رقم 5678 تاريخ 24/09/1994
(تعيين قضاء اصيلين من بين المحامين),
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد
محمد سمير احمد حاطوم تاريخ 13/05/1998
بناء على افادة نقابة محامي بيروت تاريخ
07/09/1998 المتضمنة ان السيد محمد سمير
حاطوم قيد محاميا متدرجا لدى هذه النقابة
بتاريخ 23/12/1966 ونقل قيده الى الجدول
العام بتاريخ 13/02/1970
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صححت في المادة الاولى من المرسوم رقم 5678 تاريخ 24/9/1994 درجة تعيين القاضي السيد محمد سمير حاطوم على الشكل التالي: ـ الدرجة الثامنة بدلا من: ـ الدرجة التاسعة والباقي دون تعديل
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 19 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري