All legislation

مرسوم Decree No. 13117 02/10/1998

الترخيص للمؤسسة الوطنية للتراث بانتاج صور فوغوغرافية وافلام (اسطوانات ضوئية CDROM) واعادة انتاج نسخ عن قطع اثرية معروضة او ستعرض في المتحف وبيعها في نقطة بيع خاصة في حرم المتحف

Type
مرسوم · Decree
Number
13117
Date
02/10/1998
Official Gazette
Issue 45, 08/10/1998, p. 4130/4131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 13117 تاريخ 02/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 (نظام الاثار القديمة),

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/06/1925 ولا سيما المادة 14 منه (الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على الطلب المقدم من المؤسسة الوطنية للتراث المسجل تحت رقم 1411 تاريخ 29/04/1998

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

- رخص للمؤسسة الوطنية للتراث بانتاج صور فوتوغرافية وافلام (اسطوانات ضوئية CDROM) واعادة انتاج نسخ عن قطع أثرية معروضة او ستعرض في المتحف الوطني وبيعها في نقطة بيع خاصة في حرم المتحف.

المادة 2

- ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

- تدفع المؤسسة الوطنية للتراث الى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار, رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

- يعود كامل ريع عملية بيع الصور والافلام والنسخ عن القطع الاثرية, للمؤسسة الوطنية للتراث التي تتعهد بصرفها على عملية تأهيل المتحف الوطني, وبعد انتهاء عملية التأهيل يصرف الريع على عملية تنمية المتحف الوطني والصيانة العادية فيه.

المادة 5

- يحظر اجراء اية انشاءات او تعديلات, مهما كان نوعها او سببها, الا بعد الحصول على موافقة وزارة الثقافة والتعليم العالي - المديرية العامة للآثار المسبقة.

المادة 6

- تطبيقا لاحكام هذا المرسوم, يوضع اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الثقافة والتعليم العالي من جهة المؤسسة الوطنية للتراث ممثلة بشخص رئيسها من جهة ثانية, لمدة سنة قابلة للتجديد, تحدد فيه شروط انتاج الصور الفوتوغرافية والافلام (اسطوانات ضوئية CDROM) واعادة انتاج نسخ عن قطع اثرية معروضة او ستعرض في المتحف الوطني وبيعها في نقطة البيع الخاصة في حرم المتحف.

المادة 7

- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري