ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998
(تعديل المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم
العالي والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/09/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى البالغ 6% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, السقوف المستعارة الواردة الى المؤسسة الوطنية للتراث لصالح المتحف الوطني في بيروت, وهي موضبة في ثلاثة مستوعبات سعة /40/ اربعين قدما مكعبا وفقا للائحة الشحن رقم (PIR/BEI/046980E013) .
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: فوزي حبيش
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري