المادة 1
مادة 1: - الغي التخطيط المحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت).
مرسوم Decree No. 13114 02/10/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس
بلدية بيروت رقم 208 تاريخ 21/11/1996
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي التخطيط المحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت).
مادة 2: - صدق حد التخطيط (1 - 2) المبين بخط احمر متواصل على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت).
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي